Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 472

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

أو لأحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ (¬١).

السابعُ: ثُبوتُهَا إمَّا بشَهادَةِ عَدلَينِ، ويَصِفَانِهَا، ولَا تُسمَعُ قبلَ الدَّعوى (¬٢)، أو بإقرارٍ مَرَّتَينِ، ولا يَرجِعُ حتَّى يُقطَعَ (¬٣).

= ابنه لكون أن له فيه شبهة فلئلا يقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى).

(¬١) كمن سرق من شركةٍ لابنه فيها نصيب، فلا قطع؛ لأن له فيه شبهة.

(تتمة): لو سرق الدائن من مال المدين فهل يقطع الدائن؟ إن كان المدين باذلا فيقطع؛ لعدم الشبهة، وإلا -بأن كان ممتنعاً عن الأداء، وكان المسروق قدر حق الدائن فلا قطع، وإن كان المسروق أكثر وبلغ نصابا- قطع.

(¬٢) يشترط لثبوت السرقة بالشهادة خمسة شروط: ١ - أن يكونا رجلين؛ لقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) ٢ - عدالة الشهود. ٣ - أن يصفا السرقة؛ لئلا يظنا ما ليس فيه قطع أن فيه قطعا، قال في الإقناع وشرحه: (يصفان السرقة) في شهادتهما (و) يصفان (الحرز وجنس النصاب وقدره) لاختلاف العلماء في ذلك، فربما ظن الشاهدُ القطعَ بما لا يراه الحاكم). ٤ - أن يتفقا في وصفهما للسرقة في الزمان والمكان والنصاب. ٥ - أن يتقدم الشهادة دعوى من مالك المسروق، وإذا ثبتت السرقة بالشهادة على فعله فلا يقبل رجوعه أثناء إقامة الحد ولا إنكاره، بخلاف ما لو شهدت البينة على إقراره بالسرقة ثم جحد فلا يقطع كما في الإقناع. (فرق فقهي)

(¬٣) يشترط لثبوت السرقة بالإقرار أربعة شروط: ١ - إقراره مرتين. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 472 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.