Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

فصلٌ

ومَن أُرِيدَ بأذًى فِي نَفسِه (¬١)، أو مالِه (¬٢)، أو حَريمِه (¬٣)، فله دَفعُه بالأسهَلِ فالأسهَلِ (¬٤)، فإن لم يَندَفِعْ إلّا بالقَتلِ قَتَلَهُ ولا شَيءَ عليهِ (¬٥).

= (بموت) لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة). وإن لم يكن الحد لله بل لآدمي -كحد قذف- أو كان لله تعالى ولم يتب قبل ثبوته، بل بعده، فلا يسقط لعموم الأدلة قاله في الإقناع وشرحه.

(¬١) قال الخلوتي: (ولو للفاحشة).

(¬٢) قال في المنتهى: (ولو قل)، أي: ولو قل المال الذي أريد أخذه منه.

(¬٣) أي: أُريدت إحدى محارمه كأمه أو أخته أو زوجته لزنا أو قتل.

(¬٤) أي: فله -إن لم يخف الدافعُ أن يبدره الصائلُ بالقتل كما في الإقناع- دفعه بالأسهل فالأسهل، فيدفعه بالقول فإن لم يندفع به، فبالضرب، فإن لم يندفع به فبالقتل، مع مراعاة وجوب الترتيب، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه.

(¬٥) أي: فلا شيء على قاتله، وإن قُتل المصول عليه كان شهيدا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ومضمون أيضا؛ لكن مع مزح يحرم على دافعٍ قتلٌ ويقاد به؛ لأنه لا حاجة إلى الدفع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 481 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.