Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 483

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

لا مالِ نَفسِهِ (¬١). ولا يَلزَمُه حِفظُهُ عَنْ الضَّياعِ والهلاكِ (¬٢).

= الإقناع فقال بعدم وجوب الدفع عن مال الغير، وتعقبه البهوتي بما في المنتهى وما قدمه في الإنصاف. (مخالفة الماتن)

(¬١) أي: لا يجب الدفع عن ماله؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس، لكن هل يباح له الدفع عن ماله؟ الظاهر: نعم؛ لحديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد)، وهو أصل المسألة التي صدر بها هذا الفصل: (ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه).

والقاعدة: كل موطن قيل فيه بعدم وجوب الدفع، جاز فيه الدفع، والظاهر حتى في فتنة، والله أعلم.

(¬٢) وقال في الغاية (ويتجه: ما لم تَضِعْ عائلته أو يعجز عن وفاء دينه)، فإن علم أنه إذا ترك ماله يضيع ولا يقدر على وفاء دينه وجب عليه حفظ ماله تبرئة لذمته، ووافقاه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 483 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.