Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

بابُ حُكمِ المُرتَدِّ (¬١)

وهُو: مَنْ كفرَ بَعدَ إسلامِه (¬٢).

= (تتمة): يجزئ دفعهم للزكاة والخراج وإقامة الحدود، فيصح ذلك من البغاة أو الخوارج، دون قضاء الخوارج ففاسد.

(تتمة): إذا أظهر قوم رأي الخوارج بأن كفَّروا بالكبيرة وتركوا الجماعة واستحلوا دماء المسلمين، ولم يجتمعوا لحرب، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يُتعرض لهم لفعل علي ﵁، قال في الغاية: (ويتجه: هذا إذا لم يمتنعوا من التزام الشرائع الظاهرة المتوافرة وإلا وجب قتالهم، قال الشيخ: باتفاق المسلمين) ووافقاه، وذكره البهوتي في كشاف القناع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن صرحوا بسب الإمام أو عدلا غيره أو عرضوا بالسب عزرهم.

(¬١) المرتد في اللغة: الراجع، قال تعالى: (وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)، وأجمع العلماء على قتل المرتد لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه الجماعة إلا مسلما.

(¬٢) ولو مميزاً، طوعاً، وكذلك لو ارتد هازلاً، لقوله تعالى: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)، وزاد في المنتهى وشرحه: ((ولو) كان إسلامه (كرها بحق) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 494 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.