فِي قاذورَةٍ (¬١).
- وبالاعتِقادِ: كاعتقادِ الشَّريكِ له تعالَى (¬٢)، أو أنَّ الزِّنَى أو الخمرَ حلالٌ، أو أنَّ الخُبزَ حَرامٌ، ونحوِ ذلك ممَّا أُجْمِعَ عليهِ إجماعًا قَطعِيًّا (¬٣).
= إلَّا لِلَّهِ وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ). ووافقهما الشطي، وهذا التفصيل ليس في الإقناع والمنتهى.
وقد علق الشيخ النجدي على قوله في الهداية -وأصل العبارة في الروض المربع- في باب سجود السهو: (وإن قام فيها، أو سجد إكراما لإنسان بطلت)، قال: (قوله: (بطلت): بل هذا يوجب الكفر والعياذ بالله تعالى).
(¬١) وعبارة الإقناع والمنتهى أفضل حيث قالا: (أو امتهن القرآن).
(تتمة) الاستغاثة: قال في الإقناع وشرحه: (أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ [الزمر: ٣]). انتهى. وتقدم تعريف الاستغاثة في باب صلاة الاستسقاء.
(¬٢) هذا الأمر الثالث: بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله تعالى، والأول في قوله: (أو الشركة له تعالى) أي: قاله بأن لله تعالى شريكا، وهنا اعتقد بأن لله تعالى شريكا، ولو لم يقل به. (فرق فقهي)
(¬٣) فمن جحد حكما ظاهرا كتحريم الخمر أو الزنا، أو أنكر حِلَّ الخبزِ ونحو ذلك مما أجمع عليه العلماء إجماعاً قطعياً كفر، =