Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 496

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

فِي قاذورَةٍ (¬١).

- وبالاعتِقادِ: كاعتقادِ الشَّريكِ له تعالَى (¬٢)، أو أنَّ الزِّنَى أو الخمرَ حلالٌ، أو أنَّ الخُبزَ حَرامٌ، ونحوِ ذلك ممَّا أُجْمِعَ عليهِ إجماعًا قَطعِيًّا (¬٣).

= إلَّا لِلَّهِ وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ). ووافقهما الشطي، وهذا التفصيل ليس في الإقناع والمنتهى.

وقد علق الشيخ النجدي على قوله في الهداية -وأصل العبارة في الروض المربع- في باب سجود السهو: (وإن قام فيها، أو سجد إكراما لإنسان بطلت)، قال: (قوله: (بطلت): بل هذا يوجب الكفر والعياذ بالله تعالى).

(¬١) وعبارة الإقناع والمنتهى أفضل حيث قالا: (أو امتهن القرآن).

(تتمة) الاستغاثة: قال في الإقناع وشرحه: (أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ [الزمر: ٣]). انتهى. وتقدم تعريف الاستغاثة في باب صلاة الاستسقاء.

(¬٢) هذا الأمر الثالث: بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله تعالى، والأول في قوله: (أو الشركة له تعالى) أي: قاله بأن لله تعالى شريكا، وهنا اعتقد بأن لله تعالى شريكا، ولو لم يقل به. (فرق فقهي)

(¬٣) فمن جحد حكما ظاهرا كتحريم الخمر أو الزنا، أو أنكر حِلَّ الخبزِ ونحو ذلك مما أجمع عليه العلماء إجماعاً قطعياً كفر، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 496 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.