Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

غَيرُهمَا بلا إذنٍ أساءَ وعُزِّرَ (¬١)، ولا ضمانَ ولو كانَ قبلَ استِتابَتِه (¬٢).

ويصحُ إسلامُ المميِّزِ، وردَّتُه لكن لا يُقتلُ حتَّى يُستَتابَ -بعدَ بُلوغِه- ثلاثةَ أيَّامٍ (¬٣).

= أحد من جنودهم قتل المرتدين، ويحصل بهذا فساد عريض؛ لوجود اجتهاد ممن لم يبلغه، والله المستعان.

(تتمة): هل يجوز للوالي أن يقول للجنود: إذا رأيتم مرتدا فاقتلوه؟ لا يجوز ولا يصح؛ لأن الغالب أن الجنود يجهلون شروط الردة.

(¬١) لأنه فعل فعلاً محرماً.

(¬٢) أي: فليس عليه كفارة ولا دية، ولو قتله قبل استتابته؛ لأنه مهدر الدم، ويستثنى من ذلك: لو لحق المرتدُّ بدار الحرب، فلكل واحد قتله لأنه صار حربياً.

(¬٣) يصح إسلام المميز بشرط كونه يعقل الإسلام من ذكر أو أنثى، ومعنى يعقل الإسلام: (أن يعلم أن الله سبحانه ربه لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله للناس كافة)، كما في الإقناع، ويدل على صحة إسلام المميز: أن عليا ﵁ أسلم وهو ابن ثمان سنين. أخرجه البخاري في تاريخه، ولأنها عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والصوم.

وثمرة كون المميز يصح إسلامه: ١ - تجري عليه أحكام الإسلام، فلو مات فإنه يدفن في مقابر المسلمين. ٢ - إذا مات وكان له وارث كافر فلا يرث منه. ٣ - إذا مات قريبه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 499 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.