Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

والمَزبَلةُ (¬١)، والحُشُّ (¬٢)، وأعطانُ الإِبِلِ (¬٣)، وقارعةُ الطريقِ (¬٤)، والحَمَّامُ (¬٥).

(¬١) (الموضع الرابع) المزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو كانت الزبالة طاهرة.

(¬٢) (الموضع الخامس) الحشُّ بضم الحاء وفتحها، وهو ما أُعِدَّ لقضاء الحاجة حتى لو زالت الحاجة من الموضع الذي قضيت فيه الحاجة، فيمنع من الصلاة داخل بابه، وموضعُ الكنيف وغيره سواء؛ لتناول الاسم له، ومثله في الحكم: كل ما كان داخل دورة المياه، فلا يجوز أن يصلي فيه.

(¬٣) (الموضع السادس) أعطان الإبل، وهو المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه.

(¬٤) (الموضع السابع) قارعة الطريق، وهو ما كثُر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا.

(¬٥) (الموضع الثامن) الحمام، وهو مكان الاغتسال، لا موضع قضاء الحاجة، ولعل مثله المغاطس، ودورات المياه في عصرنا تجمع بين الحمام والحش، فلا يصح أن يصلى فيها.

ودليل هذه المواضع السبعة - غير الأرض المغصوبة؛ فقد تقدم دليلُها - التي ذكرها المؤلف: حديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً: «سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظهر بيت لله تعالى، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق» رواه الترمذي وابن ماجه.

(تتمة) يستثنى مما تقدم: صلاة الجنازة فإنها تصح في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 189 (SanadKitab #30004, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.