Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 518

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

يَأكُلَ (¬١)، ولا يَحمِلُ (¬٢)، وكذلك الباقِلَّاءُ والحُمُّصُ (¬٣).

(¬١) أي: فله أن يأكل، فهو متعلق بقوله: (فله).

(¬٢) (الشرط الخامس) ألا يحمل الثمر معه. (الشرط السادس) لم يذكره المصنف: أن يأكل من ثمر على الشجر أو ساقط تحته، فإن كان من ثمر مجني -أي: مجموع-؛ فلا يجوز الأكل منه إلا لضرورة مضمونا بقيمته، فإذا وجدت الشروط جاز الأكل؛ لما روى أبو سعيد أن النبي ﷺ قال: «إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد» رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات، فإن تخلف شرط من الشروط الستة فلا يجوز الأكل إلا للمضطر، مضمونا بقيمته.

(تنبيه) الأكل من البستان ليس متعلقا بالمضطر ولا المحتاج، فيجوز لغيرهما الأكل، ولصاحب المزرعة الأجر والثواب؛ لحديث: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).

(¬٣) قال الشارح: (الأخضرين). والضابط في ذلك: أنه يجوز الأكل من الزرع إذا جرت العادة بأكله رَطْباً كالأصناف التي ذكرها المصنف، أما ما لم تجر العادة بأكله رطباً كالشعير فلا يجوز أكله، وكذلك يجوز الشرب من لبن الماشية بقدر العادة بالشروط السابقة، ومع ذلك قال في الإقناع: (الأولى في الثمار وغيرها أن لا يأكل إلا بإذن، خروجاً من الخلاف). (تتمة) (تتمة) حكم أكل الجبن الذي تكون إنفحته من ذبائح غير المسلمين: قال في الإقناع وشرحه: (ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار ولو كانت إنفحته من ذبائحهم وكذا الدروز والتباني =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 518 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.