Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

ولا يصحُّ الفرضُ في الكعبةِ - والحِجرُ منها (¬١) -، ولا على ظهرِها إلا إذا لم يبقَ وراءَه شيءٌ (¬٢).

ويصحُّ النذرُ فيها، وعليها (¬٣)، وكذا النفلُ، بل يُسنُّ فيها (¬٤).

الثامن: استقبالُ القبلةِ مع القدرةِ (¬٥).

(¬١) الحِجر: بكسر الحاء، وهو من الكعبة، وقدره ستة أذرع وشيء.

(¬٢) فلا يصح الفرض داخل الكعبة، ولا على ظهر الكعبة - أي: فوقها - إلا إذا وقف على طرفها، ولم يبق خلفه من الكعبة شيء، أو صلى خارجها وسجد فيها فيصح فرضه إذَن، قال البهوتي في الكشاف: (لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها).

(¬٣) فمن نذر أن يصلي صلاة داخل الكعبة أو على ظهرها، فإنه يصح أن يوفيَ بنذره ويصليها على تلك الصورة، وقيد الشارح ذلك بأن يكون بين يديه شيء منها - تبعاً للإقناع والزاد -، ولم يشترط هذ القيد في المنتهى، بل صرح البهوتي في شرح المنتهى بأنها تصح ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها، وتابع صاحب الغاية صاحبَ المنتهى وقال: (خلافا له)، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(¬٤) أي: يصح النفل داخل الكعبة، بل يُسن أن يتنفل الإنسان في الكعبة؛ لأنه ﷺ لما دخل الكعبة تنفل فيها. متفق عليه، قالوا: والأفضل أن يتنفل وجاهه إذا دخل.

(¬٥) (الشرط الثامن) استقبال القبلة، والمراد بها: الكعبة. فإن كان =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 191 (SanadKitab #30004, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.