Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 532

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شرعية فالأولى القول بتحريمها مع عدم الجزم بذلك، فليحرر.

٢ - إسماعيل ﵇ هو الذبيح على المذهب، ويذكرون هذه المسألة في هذا الموضع.

٣ - قال في الإقناع وشرحه: (وإن ذبح) الكتابي (لعبده أو لكنيسته أو) ذبح (المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح) لأهلية المذكي (وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل) لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته (وكره) ذكره في الرعاية للخلاف (وعنه: يحرم واختاره الشيخ) لأنه أهل به لغير الله والأول هو المعول عليه لأنه روي عن العرباض بن سارية وأبي أمامة وأبي الدرداء. وعلم مما سبق: أنه إن ترك التسمية عمدا أو ذكر غير اسم الله معه أو منفردا لم يحل)، ولم يذكر في المنتهى والغاية الكراهة على القول الأول.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 532 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.