Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 561

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فاليمينُ المطلَقَةُ: تنصرفُ إلى الشَّرعيِّ، وتتناولُ الصَّحيحَ منهُ (¬١).

فمن حَلَفَ: «لا ينكحُ»، أو: «لا يبيعُ»، أو: «لا يشتري»، فعَقَدَ عقداً فاسداً (¬٢): لم يحنث (¬٣).

لكن لو قيَّدَ يمينَهُ بممتنِعِ الصِّحَّةِ، كحَلِفِهِ: «لا يبيعُ الخمرَ»، ثم باعَهُ: حَنِثَ بصورةِ ذلكَ (¬٤).

(¬١) فالاسم الذي في اليمين إذا كان له أكثر من معنى كالصلاة، فإنها في اللغة الدعاء، وفي الشرع الصلاة المعروفة، فتتناول: المعنى الشرعي وهو الصلاة المعروفة، والصحيحَ منه لا الفاسد.

قال الحفيد: (واحترز بقوله: المطلقة: عن اليمين التي قصد بها المسمى اللغوي، أو كان هو المهيج ليمينه، فإنه يحنث به دون الشرعي).

(¬٢) أو باطلاً.

(¬٣) لأن اليمين المطلقة تنصرف للصحيح، ويستثنى من ذلك إذا حلف: لا يحج، أو لا يعتمر، فحج حجاً فاسداً، أو اعتمر عمرة فاسدة، فيحنث؛ لوجوب المضي في فاسدهما، بخلاف غيره من العبادات. (فرق فقهي)

(¬٤) أي: لو قيد يمينَه بصورة عقد لا تتصور معه الصحة، كما لو حلف لا يبيع الخمر فيحنث بفعل تلك الصورة، فلو باع الخمر حنث، قال في المعونة: (لتعذر حمل يمينه على عقدٍ صحيح … فتعين كون صورة ذلك محلاً لها).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 561 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.