كفَّارةُ يمينٍ (¬١). وكذا إن قالَ: «عليَّ نذرٌ إن فعلتُ كذا»، ثُمَّ يفعلُهُ (¬٢).
الثَّاني: نذرُ لَجَاجٍ وغضبٍ (¬٣)، ك: «إن كلَّمتُكَ (¬٤) - أو: إن لم أُعطِكَ (¬٥)، أو: إن كانَ هذا كذا (¬٦) - فعليَّ الحجُّ، أو: العِتقُ، أو: صومُ سَنةٍ، أو: مالي صدقةٌ (¬٧)»، فيُخَيَّرُ بينَ الفعلِ، أو كفَّارةِ يمينٍ (¬٨).
(¬١) فورا.
(¬٢) ولا يلزمه كفارة يمين إلا إن فعله.
(¬٣) وهو: تعليق النذر بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب.
(¬٤) هذا مثال لشرط يقصد منع نفسه من فعله.
(¬٥) هذا مثال لشرط يقصد حمل نفسه عليه.
(¬٦) هذا مثال لشرط يقصد منه التكذيب.
(¬٧) والظاهر من عبارتهم أن المنذور في اللجاج والغضب عبادة، لكن يصح حتى لو كان غير عبادة، كما أشار إليه في الشرح والمبدع.
(¬٨) أي: إذا حصل الشرط فيخير الناذرُ بين فعل ما نذره أو لا يفعله ويكفر كفارة يمين؛ للحديث: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين). رواه الإمام أحمد، كمن قال لشخص: إن كلمتك فسوف أتصدق بألف ريال، فإذا كلمه، فإنه يخير بين الصدقة بالألف ريال، أو لا يتصدق و يكفر كفارة يمين، قال في المغني: (إذا أخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، أو يحث به على شيء، مثل أن يقول: =