فصل
ومن نَذَرَ صومَ شهرٍ معيَّنٍ: لزمَهُ صومُهُ متتابعاً (¬١).
فإن أفطرَ لغيرِ عُذرٍ: حرُمَ، ولزمَهُ استئنافُ الصَّومِ، معَ كفَّارةِ يمينٍ؛ لفواتِ المحَلِّ (¬٢).
ولعذرٍ: بَنَى (¬٣)، ويكفِّرُ؛ لفواتِ التَّتابعِ (¬٤).
ولو نَذَرَ شهراً مطلقاً (¬٥)، أو: صوماً متتابعاً غيرَ مقيَّدٍ بزمَنٍ (¬٦): لزمَهُ التَّتابعُ.
فإن أفطرَ لغيرِ عذرٍ: لزمَهُ استئنافُهُ (¬٧) بلا كفَّارةٍ (¬٨).
ولعذرٍ: خُيِّرَ بينَ استئنافِهِ، ولا شيءَ عليهِ، وبينَ البِناءِ،
(¬١) كأن ينذر صوم شعبان فيتعين؛ ويلزمه أن يصومه متتابعا؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك.
(¬٢) أي: فيلزمه أن يستأنف شهرا من يوم فطره، وتلزمه كفارة يمين؛ لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر.
(¬٣) أي: يبني على ما مضى.
(¬٤) ويقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر متتابعا متصلا.
(¬٥) غير مقيد لا بقول، ولا بنية.
(¬٦) أي: بشهر معين.
(¬٧) أي: يستأنف شهرا جديدا، لئلا يفوت التتابع.
(¬٨) لأنه لم يوجد تعيين، ولأنه فعل المنذور.