Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 581

  1. كتاب القضاء

وهوَ فرضُ كفايةٍ (¬١).

فيجبُ على الإمامِ أن ينصِبَ (¬٢) بكلِّ إقليمٍ (¬٣) قاضياً.

ويختارُ لذلكَ أفضلَ مَنْ يجدُ علماً ووَرَعاً (¬٤)، ويأمرُهُ

= إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة) وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية (الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته) وإلا فقد عرض نفسه لعظيم (الرابعة: الكفاية وإلا أبغضه الناس فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في) أيديهم، فيتضررون منه (الخامسة: معرفة الناس أي ينبغي له) أي للمفتي (أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه في سؤالاتهم) لئلا يوقعوه في المكروه، ويؤيده حديث «احترسوا من الناس بسوء الظن واخبر أخاك البكري ولا تأمنه»).

(¬١) أي: إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين، وإذا أجمع أهل بلد على تركه، أثموا.

(¬٢) أي: يُقيم.

(¬٣) وذكر الشارح في نيل المآرب أن الأقاليم سبعة: ١ - الهند، ٢ - والحجاز، ٣ - ومصر، ٤ - وبابل، ٥ - والروم والشام، ٦ - وبلاد الترك، ٧ - والصين. ولم أجدها في غيره. ولعل المراد بالإقليم: البلادُ الكبيرة.

(¬٤) أي: يجب أن يختار لنصب القضاء أفضل من يجده علما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 581 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.