Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 589

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

متكلِّماً (¬١)، مجتهداً (¬٢)، ولو في مذهبِ إمامِهِ؛ للضَّرورةِ (¬٣).

= الفسق والجنون والردة ونحوها (فرق فقهي)، (ويتعين عزله) أي: القاضي (مع مرض يمنعه القضاء).

(¬١) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم.

(¬٢) الاجتهاد: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي بظن. والمجتهد: من يعرف الكتاب، والسنة، والحقيقة، والمجاز، والمجمل، والمبين …

(¬٣) بأن لم يوجد مجتهد مطلق في ذلك الزمان، فيكفي المجتهد في المذهب.

في الحواشي السابغات: (والمراد: المجتهد اجتهاداً مطلقاً: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة في كتاب القضاء، فإن لم يوجد اكتُفي بمجتهدٍ في مذهب إمامه فقط للضرورة.

(تتمة) المراد بالمجتهد في مذهب إمامه: ذكر المرداوي -وتبعه ابن النجار في آخر شرحه للمنتهى- للمجتهد في مذهب إمامه أربعة أحوال -أخذاً من آداب المفتي والمستفتي لابن حمدان-، وهذا ملخصها: الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى مذهبه، وجعل المرداوي ممن يدخل في هذا القسم: (الموفق، والمجد)، قلت: هذا القسم يأتي بعد المجتهد المطلق -إذا عُدم- بلا شك.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 589 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.