Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

ومن أَحرَمَ بفرضٍ ثم قَلَبَهُ نفلاً صحَّ إن اتسعَ الوقتُ، وإلا لم يصحَّ، وبَطَلَ فرضُه (¬١).

(¬١) فمن أحرم بفرض كالظهر مثلاً، ثم أراد أثناء صلاته أن يقلبه نفلاً، فإنه يصح بشرط أن يتسع الوقت للنفل الذي انتقل إليه، وللفرض الذي انتقل عنه؛ لكن إن كان الانتقال لغرض صحيح صح بلا كراهة كما لو أحرم بفرض منفردا ثم تقام الجماعة فيقلب فرضه نفلا؛ لإدراك الجماعة فيصح بلا كراهة قال في تصحيح الفروع: (بل لو قيل: بوجوبه هنا لكان حسنا)، وإن كان لغير غرض صحيح فيصح مع الكراهة بشرط اتساع الوقت كما تقدم، أما لو لم يتسع الوقت لهما، لم يصح نفله، وبطل فرضه الذي كان أحرم به، ولزمه استئناف فرضه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 198 (SanadKitab #30004, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.