Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 609

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

سبيلَهُ (¬١). ويحرُمُ تحليفُهُ بعدَ ذلكَ (¬٢).

وإن كانَ للمدَّعِي بيِّنةٌ: فلَهُ أن يقيمَها بعدَ ذلكَ (¬٣).

وإن لم يحلفِ الغريمُ، قالَ لَهُ الحاكمُ: «إن لم تحلِف، وإلَّا حكمتُ عليكَ بالنُّكُولِ (¬٤)» (¬٥).

ويُسنُّ تكرارُهُ ثلاثاً (¬٦).

= (و) يحرم (حلف معسر خاف حبسا) إن أقر بما عليه (أنه) أي المدعي (لا حق له علي ولو نوى) لا حق له علي (الساعة)، لكونه معسرا خاف حبسا أو لا. نقله الجماعة عن أحمد وجوزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع: وهو متجه وفي الإنصاف: وهو الصواب إن خاف حبسا).

(¬١) وجوباً، والمراد بعد أن يحلف؛ للحديث السابق.

(¬٢) لأنه كالبريء.

(¬٣) وهو مقيد بما إذا قال ابتداءً: (لا أعلم لي بينة)، فتُسمع البينة بعد اليمين، بخلاف ما لو قال: (ليس لدي بينة)، فلا تسمع البينة بعد اليمين حينئذ؛ لأنه مكذِّبٌ لها. (فرق فقهي)، لكن يمكن أن يقال إن العوام اليوم لا يفرقون بينهما؛ لضعف اللغة عند الناس.

(¬٤) والنكول: هو الامتناع عن اليمين.

(¬٥) أبهم المؤلف حكم هذا القول من الحاكم، والظاهر الوجوب؛ للتعليل الذي ذكره البهوتي حيث قال في الكشاف: (لأن النكول ضعيف، فوجب اعتضاده بذلك).

(¬٦) أي: قول الحاكم: «إن لم تحلف وإلا حكمتُ عليك بالنكول»؛ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 609 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.