Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الصلاة

وتصحُّ من المميِّزِ - وهو من بلغَ سبعاً (¬١) -، والثوابُ لهُ (¬٢)، ويَلزمُ وليَّهُ أمرُهُ بها لسبعٍ، وضربُهُ على تركِها لعشرٍ (¬٣).

(¬١) المميز في المذهب: من استكمل سبع سنوات؛ للحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» رواه الإمام أحمد وغيره، وهناك قول آخر: أن المميز من رد الجواب، وفهم الخطاب، ولو كان دون سبع ذكره في المطلع.

في الحواشي السابغات: (تتمة) يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا السترة … ، ذكره البهوتي في شرح المنتهى. وزاد الغاية اتجاهاً: (ترك القيام مع القدرة عليه؛ لأنه في نفل) أي: أن الصبي لو ترك القيام وصلى جالسا صحت صلاته لأنها نافلة في حقه، والنافلة تصح من القاعد) ووافقه الرحيباني، واقتصر الشطي على نقل استظهار الخلوتي وجوب القيام، وعبارة الخلوتي: (قوله: (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) ظاهره: أنه يجب عليه القيام في الفروض، ولو قلنا: إنه نفل منه، وأنه إنما يثاب عليه ثواب النفل)، قلت: والقياس عدم وجوب القيام في حقه كالمتنفل البالغ، والله أعلم. (مخالفة)

(¬٢) قاله في الإقناع وزاد: (وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له، ولا يكتب عليه).

(¬٣) فيجب على ولي الصبي الذي استكمل سبعاً أمره بالصلاة؛ للحديث المتقدم. فإذا استكمل عشر سنوات وجب عليه أن يضربه على تركها.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 200 (SanadKitab #30004, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.