Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 620

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

فَصْلٌ

النَّوْعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ إجْبَارٍ (¬١)، وَهِيَ: مَا لا ضَرَرَ فِيهَا، وَلا رَدَّ عِوَضٍ.

وَتَتَأَتَّى في كُلِّ مَكِيلٍ (¬٢)، وَمَوْزُونٍ (¬٣)، وَفي دارٍ كَبِيرةٍ (¬٤)، وَأَرْضٍ وَاسِعَةٍ (¬٥)، ويَدْخُلُ الشَّجَرُ تَبَعًا (¬٦).

(¬١) وفيها يُقسم الملك المشترك ولو لم يرضَ أحد الشركاء.

(¬٢) والمراد: تتأتى قسمة الإجبار في كل مكيل من جنس واحد، مثل عشرة آصع من الطحين، فلو طلب أحد الشريكين فيها القسمةَ أجبر الآخر عليها؛ لأنه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض، وهكذا يقال في الأمثلة التي بعده.

(¬٣) أي: من جنس واحد كالحديد أو النحاس.

(¬٤) ذات أجزاء متساوية.

(¬٥) أي: وأجزاؤها متساوية كذلك، وكذا أرض أجزاؤها غير متساوية، لكن يمكن قسمتها بالتعديل بأن لا يُجعل شيءٌ معها، كأرض -بين اثنين- من ألف متر، وفي جزء منها نخيل وزروع، ويمكن تعديلها بالقسمة، بأن يجعل -مثلا- ثلاثمائة متر فيها نخيل وزروع، وسبعمائة متر بلا ذلك، وقيمتهما متساوية، فالقسمة فيها إجبار، فإن جُعل مع أحد النصيبين مال فهي قسمة تراضي.

(¬٦) فتكون القسمة للأرض، ويكون الشجر تابعاً، كما لو قُسم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 620 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.