وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (¬١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (¬٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.
وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (¬٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (¬٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (¬٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.
(¬١) أي: نصفين.
(¬٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه.
(¬٣) أي: إن لم يصدقاه.
(¬٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما.
(¬٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.