Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 630

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (¬١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (¬٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.

وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (¬٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (¬٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (¬٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.

(¬١) أي: نصفين.

(¬٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه.

(¬٣) أي: إن لم يصدقاه.

(¬٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما.

(¬٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 630 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.