Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 635

  1. كتاب الشهادات

وَيَجِبُ الإشْهَادُ في عَقْدِ النِّكَاحِ خَاصَّةً (¬١)، وَيُسَنُّ في كُلِّ عَقْدٍ سِوَاهُ (¬٢).

ويَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ (¬٣) أَوْ سَمَاعٍ (¬٤).

= من بان فسقه من الشهود. انتهى، وفيه نظر لأنه لم يتقدم لمن بان فسقه ذِكرٌ). قلتُ: لم أجد هذه العبارة: (ولا ضمان) في الإقناع، ولا المنتهى، ولا الغاية، وكلام ابن عوض مذكور في الإقناع، وهي مع شرحه: (ومن شهد) بحق ولو (مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه) أي فسقه (لا يمنع صدقه) قاله في الفروع (فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق) وإلا لعزر، يؤيده أن الأشهر لا (يضمن من بان فسقه) ويتوجه التحريم عند من ضمنه ويكون علة لتضمينه).

(¬١) لأن الإشهاد شرط فيه.

(¬٢) كالبيع والإجارة، وإنما حملنا أمره تعالى بالإشهاد في البيع على الاستحباب؛ لقوله بعد ذلك: ﴿فإن أمن بعضكم بعضاً … ﴾ [البقرة، ٢٨٣]، وقيس على البيع باقي العقود غير النكاح.

(¬٣) وهي تختص بالأفعال كالقتل، والسرقة، والضرب.

(¬٤) والسماع ضربان: ١ - سماع من المشهود عليه، كسماعه الطلاق والحلف والعتاق والعقود، فيلزم الشاهد أن يشهد به على من سمعه، وإن لم يُشهده به؛ لاستخفائه، أي: وإن لم يقل له صاحب الحق: اشهد لي، بسبب اختفائه. ٢ - سماع من جهة الاستفاضة، وهي أن يشتهر المشهودُ به بين الناس، فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاً، والاستفاضة معتبرة فيما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 635 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.