Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 640

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

بِخَطِّهِ (¬١).

الرَّابِعُ: الحِفْظُ، فَلا شَهَادَةَ لِمُغَفَّلٍ (¬٢)، وَمَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ غَلَطٍ (¬٣) وَسَهْوٍ (¬٤).

الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ (¬٥)، وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ.

= (لأن إشارته بمنزلة نطقه، كما في سائر أحكامه). قال المرداوي: (وهو قوي جداً). لكن لا تقبل شهادته بالإشارة فيما طريقه السماع.

(¬١) لدلالة الخط على الألفاظ، فتقبل إذن شهادة الأخرس.

(¬٢) وهو في اللغة: من لا فطنة له، ويسهل خداعه.

(¬٣) هو: مصدر غلط، أي: أخطأ الصواب، قاله في المطلع.

(¬٤) وهو كثرة النسيان. وقوله (وسهو): كذا في المنتهى، وفي الإقناع: (ولا معروف بكثرة غلط ونسيان). أما الذي يقل خطؤه ونسيانه، فتقبل شهادته؛ لأنه لا أحد يسلم من ذلك.

(¬٥) لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم … ﴾ [الطلاق، ٢]، والكافر ليس بعدل، وغير مأمون، ويستثنى من ذلك على المذهب: رجال أهل الكتاب إذا حضروا موت مسلم أو كافر في سفر، فيشهدون على وصيته، وهذا عند عدم وجود شاهد مسلم. فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم … ﴾ الآية [المائدة، ١٠٦].

(مسألة) لمَّا كانت لا تقبل شهادة الكفار ولا الصبيان بعضهم على بعض، فكيف يثبت الحق إذن؟ وقد ذكر الكافي قولاً آخر في المذهب بقبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، وكذا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 640 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.