Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 649

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

أَوْ: كَانَ مِنْ فُرُوعِهِ (¬١)، وَإِنْ سَفَلُوا، مِنْ وَلَدِ البَنِينَ والبَنَاتِ.

أَوْ: مِنْ أُصُولِهِ، وَإِنْ عَلَوْا (¬٢).

وَتُقْبَلُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ، كَأَخِيهِ (¬٣).

وَكُلُّ مَنْ لا تُقْبَلُ لَهُ: فَإِنَّهَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ (¬٤).

الثَّانِي: كَوْنُهُ يَجُرُّ بِهَا نَفْعًا لِنَفْسِهِ.

فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِرَقِيقِهِ وَمُكَاتَبِهِ (¬٥).

= (تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (وتقبل) شهادة أحد الزوجين (عليه) أي على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب (في غير الزنا) فلا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه).

(¬١) أي: يكون الشاهدُ من فروع المشهود له.

(¬٢) قال في الإقناع: (إلا من زنا أو رضاع)، فلو كان الابن من الرضاع، قُبلت؛ لعدم وجوب النفقة والصلة، كما قال البهوتي في الكشاف.

(¬٣) وعمِّه، وهذا بالإجماع.

(¬٤) يستثنى من ذلك: الزوج على زوجته، فتقبل شهادته عليها، إلا إذا شهد بالزنا؛ لأنه يقر بعدواته لها لإفسادها فراشه، وتقدم، وقال اللبدي: (ولا داعي لاستثنائه؛ لأنهم ذكروا ذلك في مانع العداوة).

(¬٥) لأن الحق إذا ثبت للرقيق، فهو لسيده.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 649 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.