Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 662

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، وصفة أدائها

الثَّانِي: تَعَذُّرُ شُهُودِ الأَصْلِ (¬١) بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (¬٢). وَيَدُومُ تَعَذُّرُهُمْ إلَى صُدُورِ الحُكْمِ (¬٣).

فَمَتَى أمْكَنَتْ شَهَادَةُ الأصْلِ: وُقِفَ الحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا.

الثَّالِثُ: دَوَامُ عَدَالَةِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ إلَى صُدُورِ الحُكْمِ، فَمَتَى حَدَثَ مِنْ أَحَدِهِمْ (¬٤) قَبْلَهُ مَا يَمْنَعُهُ: وُقِفَ (¬٥).

الرَّابِعُ: ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ (¬٦).

= فيها الشهادة على الشهادة؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. (فرق فقهي)

(¬١) أي: تعذر حضورهم لمجلس الحكم، كما قال ابن عوض.

(¬٢) أي: خوفهم على أنفسهم من سلطان ونحوه. زاد في الإقناع عن ابن عبد القوي: (وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر).

(¬٣) أي: يدوم تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم، وهذا شرط مستقل في المنتهى.

(¬٤) من شاهدي الأصل أو الفرع.

(¬٥) فإن مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شهادتهم لم يمنع ذلك من أدائها والحكم بها. قاله الحفيد.

(¬٦) وهذا الشرط قد يدخل في الثالث، نبه عليه الخلوتي؛ لأن الدوام فرع الثبوت في العدالة.

(تتمة) يزاد على الشروط الأربعة الماضية، والشرط الخامس الذي ذكره المؤلف ضمناً: (الشرط السادس) الاسترعاء. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 662 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.