Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 668

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

وَالعِبَادَةِ (¬١)، وَإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ (¬٢) وَالكَفَّارَةِ (¬٣) وَالنَّذْرِ (¬٤).

وَلا: عَلَى شَاهِدٍ أَنْكَرَ شَهَادَتَهُ (¬٥)، وَحَاكِمٍ أَنْكَرَ حُكْمَهُ (¬٦).

وَيُحَلَّفُ المُنْكِرُ (¬٧)، في كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ: كالدُّيُونِ، والجِنَايَاتِ، والإتْلافَاتِ (¬٨). فَإِنْ نَكَلَ عَنْ اليَمِينِ: قَضَى عَلَيْهِ بِالحَقِّ (¬٩).

= فلا يحلف أنه لم يقذف.

(¬١) فلا يقال له: احلف أنك صليت.

(¬٢) فلا يقال له: احلف أنك أخرجت الزكاة.

(¬٣) فلا يقال له: احلف أنك كفَّرت.

(¬٤) فلا يقال له: احلف أنك وفيت بالنذر.

(¬٥) فلو أنكر تحمله، فلا يستحلف.

(¬٦) بأن يدعي عليه أنه حكم له بكذا، أو طلب يمينه أنه حكم له بحق؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول، فلا تحصل فائدة بإيجاب اليمين.

(¬٧) حيث توجهت إليه اليمين في دعوى صحيحة.

(¬٨) ويلزمه اليمين.

(¬٩) يقضى عليه بالنكول في المال وما يقصد به المال، ومن لم يقض عليه بالنكول -إذا نكل-خلي سبيله حيث لا بينة، فلا يقضى بالنكول إلا في المال وما يقصد به، واستثنى في شرح المنتهى هنا: إلا في اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت، حبست حتى تقر أربعا، أو تلاعن.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 668 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.