وَالعِبَادَةِ (¬١)، وَإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ (¬٢) وَالكَفَّارَةِ (¬٣) وَالنَّذْرِ (¬٤).
وَلا: عَلَى شَاهِدٍ أَنْكَرَ شَهَادَتَهُ (¬٥)، وَحَاكِمٍ أَنْكَرَ حُكْمَهُ (¬٦).
وَيُحَلَّفُ المُنْكِرُ (¬٧)، في كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ يُقْصَدُ مِنْهُ المَالُ: كالدُّيُونِ، والجِنَايَاتِ، والإتْلافَاتِ (¬٨). فَإِنْ نَكَلَ عَنْ اليَمِينِ: قَضَى عَلَيْهِ بِالحَقِّ (¬٩).
= فلا يحلف أنه لم يقذف.
(¬١) فلا يقال له: احلف أنك صليت.
(¬٢) فلا يقال له: احلف أنك أخرجت الزكاة.
(¬٣) فلا يقال له: احلف أنك كفَّرت.
(¬٤) فلا يقال له: احلف أنك وفيت بالنذر.
(¬٥) فلو أنكر تحمله، فلا يستحلف.
(¬٦) بأن يدعي عليه أنه حكم له بكذا، أو طلب يمينه أنه حكم له بحق؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول، فلا تحصل فائدة بإيجاب اليمين.
(¬٧) حيث توجهت إليه اليمين في دعوى صحيحة.
(¬٨) ويلزمه اليمين.
(¬٩) يقضى عليه بالنكول في المال وما يقصد به المال، ومن لم يقض عليه بالنكول -إذا نكل-خلي سبيله حيث لا بينة، فلا يقضى بالنكول إلا في المال وما يقصد به، واستثنى في شرح المنتهى هنا: إلا في اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت، حبست حتى تقر أربعا، أو تلاعن.