Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 683

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره

إِلَّا إِذَا قَالَ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا، فَلَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ: فَيَلْزَمُهُ في الحَالِ (¬١).

فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ، أَوْ: وَصِيَّةٍ (¬٢): قُبِلَ بِيَمِينِهِ (¬٣).

وَمَنْ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِدِينَارٍ، فَقَالَ: إِنْ شَهِدَ بِهِ زَيدٌ، فَهُوَ صَادِقٌ: لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا (¬٤).

= بخلاف تعليقه على مشيئة الله تعالى فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله كقوله تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونها بلا شك.

(¬١) أي: فهو إقرار صحيح، وقد تابع المؤلف الإقناع في كونه إقرارا صحيحا، وتعقبه البهوتي قال: (فإن قال: إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فعلي لزيد ألف إقرار) هذا أحد وجهين، والأشهر لا يكون إقرارا لأنه قد بدأ بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح للإقرار ويصلح للوعد، فلا يكون إقرارا مع الاحتمال وجزم به في الكافي).

وعبارة المنتهى وشرحه فيها تقديم الإقرار على الشرط حيث قال: (لا إذا قال) له علي كذا (إذا جاء وقت كذا) فإقرار لأنه بدأ بالإقرار فعمل به)، وإن كان اللبدي استظهر أنه لا فرق بين أن يقدم الإقرار على التعليق أو بالعكس. (مخالفة الماتن)

(¬٢) كأن قال: أردت أنها مؤجلة إلى ذلك الوقت الذي عينه، أو قال أردت بها وصية، أو أوصيت لك بها.

(¬٣) لأن لفظه يحتمله.

(¬٤) لأنه وعدٌ بالتصديق على الشهادة وليس إقراراً.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 683 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.