Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 686

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل: فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره

أَكْثَرَهَا (¬١). لا إنْ قَالَ: إلَّا ثُلُثَيْهَا وَنَحْوَهُ (¬٢).

وَ: لَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا، أَوْ: عَارِيَةً، أَوْ: هِبَةً: عُمِلَ بِالثَّانِي (¬٣).

(¬١) أي: ولو كانت هذه الغرفة أكثر الدار، فيصح، لأن الإشارة جعلت الإقرارَ فيما عدا المستثنى، فالمقَر به معين فوجب أن يصح. هكذا في شرح المنتهى.

(¬٢) لأن المقر به شائع وهو أكثر من النصف، فوجب أن لا يقبل.

(¬٣) أي: لا يعمل بالإقرار وإنما بالثاني، وهو إما أن يكون له الثلثان عند قوله: له الدار ثلثاها، لا كامل الدار، أو عارية عند قوله: له الدار عارية، لا تمليكا، أو هبة عند قوله: له الدار هبة، وفي المثال الأول يكون (ثلثاها) بدل بعض، وفي المثال الثاني (عارية)، والثالث (هبة) بدل اشتمال. والفرق بينهما: أن بدل البعض هو جزء واضح من المبدَل منه، كقطعتُ محمدا يدَه. أما بدل الاشتمال فهو البدل الدال على معنى من المعاني أو الصفات التي اشتمل عليها المبدل منه دون أن يكون جزءا حقيقيا منه، كقولك: أعجبني الطائرُ صوتُه. فصوته ليس جزءا حقيقيا ملموسا من الطائر بل هو صفة ومعنى في الطائر وهو بدل الاشتمال.

قال في المنتهى وشرحه: (عمل بالبدل) وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة ولا يكون إقرارا لأنه دفع بآخر كلامه ما دخل على أوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده. لأن قوله: له الدار يدل على الملك والهبة بعد ما يشتمل عليه كأنه قال: له ملك الدار هبة، (و) إذن (يعتبر شرط هبة) من العلم بالموهوب والقدرة على تسليمه ونحوه فإن وجدت صح وإلا فلا).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 686 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.