Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 27

  1. كتاب الطهارة

وهو أربعةُ أنواع (¬١):

١ - ماء يحرم استعمالُهُ (¬٢)، ولا يرفع الحدثَ (¬٣)، ويزيل الخبثَ (¬٤)، وهو: ما ليس مباحاً (¬٥).

٢ - وماء يرفع حدثَ الأنثى لا الرجلِ البالغِ والخنثى، وهو: ما خلت به (¬٦)

= الماء الطهور. أما التيمم بالتراب فلا يرفع الحدث، كما تقدم.

(¬١) وكذا في غاية المنتهى، قال ابن عوض عن هذه القسمة للماء الطهور: (هذا تقسيم باعتبار الأوصاف … وهذا السبك والتلخيص على هذا الأسلوب لم يُر لغيره). قلت: وهو تقسيم صحيح مبني على استقرائه للإقناع والمنتهى.

(¬٢) مطلقاً سواء للأكل أو الشرب أو إزالة الخبث.

(¬٣) أي: لو توضأ به مثلاً لم يرتفع حدثه؛ لأن النهي يقتضي الفساد.

(¬٤) أي: لو غسل به محل متنجس حكم بطهارته مع حرمة الاستعمال.

(¬٥) كالمسروق والمنهوب؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ويُلحق به الحنابلة الماء الموقوف للشرب - كالماء الذي في البرادات التي في الشوارع -، فلا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يرتفع به الحدث؛ لأنه موضوع لجهة معينة، فلا يجوز صرفها في غيرها. والظاهر أن ذلك لا يشمل ماء البرادات في الحرم، فيصح الوضوء منها.

(¬٦) أهمل المؤلف قيداً مهماً: وهو كونه ماءً قليلاً كما في الإقناع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 27 (SanadKitab #30004, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.