Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 694

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

تِسْعَةٌ (¬١).

وَ: لَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ (¬٢)، أَوْ: دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ: لَزِمَهُ ثَلاثَةٌ.

وَكَذَا: دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ. فَإِنْ أرَادَ التَّأكِيدَ: فَعَلَى مَا أَرَادَ (¬٣).

و: لَهُ دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ: لَزِمَاهُ (¬٤).

و: لَهُ دِرْهَمٌ في دِينَارٍ: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ (¬٥). فَإِنْ قَالَ: أرَدْتُ العَطْفَ (¬٦)، أَوْ مَعْنَى «مَعَ»: لَزِمَاهُ (¬٧).

(¬١) لما تقدم من كون انتهاء الغاية لا يدخل

(¬٢) لزمه ثلاثة دراهم، لأن (قبل) و (بعد) تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب، فحُمل عليه.

(¬٣) أي: فإن أراد تأكيد الثاني بالثالث في الصورة الأخيرة في قوله: درهم درهم درهم؛ قُبل منه، وكذا يقبل لو أراد تأكيد الأول بالثاني والثالث كما تقدم في كتاب الطلاق. قاله الخلوتي.

(¬٤) أي: لزمه درهم ودينار؛ لأن هذا إضرابٌ ولا يصح؛ لأنه رجوع عن الإقرار بحق.

(¬٥) لأنَّ الدرهم هو المقَر به، فله درهم في الدينار نفسه.

(¬٦) أي: أردتُ أن أقول له درهم ودينار؛ فيلزمه الدرهم والدينار.

(¬٧) أي: أردتُ درهم مع دينار، لزماه في كلا الصورتين، صورة العطف أو التفسير ب (مع) لأنه مقر بهما.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 694 (SanadKitab #30004, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.