Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 696

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

وَ: لَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ، أَوْ: سَيْفٌ بِقِرَابٍ: إقْرَارٌ بِهِمَا (¬١).

وَإقْرَارُهُ بشَجَرةٍ: لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا (¬٢)، فَلا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانِهَا لَوْ ذَهَبَتْ (¬٣)،

= عندي تمر في جراب- أو جعله ظرفًا -كقوله: له عندي جراب فيه تمر- فلا يكون مقرًا بالثاني منهما؛ لأنهما متغايران.

(¬١) قال ابن نصر الله: (الفرق بين الصورتين أنَّ هذا كالجزء غير المنفصل؛ لأنَّ الفص من تمام صورة الخاتم، بخلاف الأول، فإنَّ الجراب غير التمر، والقِراب غير السيف … ولا يسميان باسم واحد كما يُسمَّى الخاتم بفصه فافترقا). (فرق فقهي)

(¬٢) إقراره بالشجرة يشمل الأغصان، لكن ليس إقرارًا بأرضها؛ لأنَّ الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف ما لو أقر بالأرض فيشمل غرسها وبنائها. (فرق فقهي). كذلك لو أقر له بأمة، فليس إقراراً له بحملها؛ لأنه قد لا يتبعها، قال البهوتي في الكشاف: (الإقرار ببناء أرض ليس إقرارا بها، ويبقى إلى أن ينهدم، لا أجرة، ولا يعاد بلا إذن رب الأرض). قلت: والعرف الآن الإقرار بأن هذا البيت لفلان يشمل أرضه. والله أعلم.

(¬٣) أي: لا يملك الْمُقَرُّ له بالشجرة غرس أرضها إن ذهبت الشجرةُ؛ لأنَّه تصرفٌ في مِلك الغير بغير إذنه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 696 (SanadKitab #30004, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.