Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الصلاة

ركبتَيهِ بكفَّيهِ (¬١). وأكملُهُ: أن يمُدَّ ظهرَهُ مستوياً، ويجعلَ رأسَهُ حيالَهُ (¬٢).

= ويستثنى من ذلك: الركوع الثاني من كل ركعة في صلاة الكسوف، فهو مسنون، ولا تدرك به الركعة على المذهب.

(¬١) فحد الركوع المجزئ من القائم أن ينحني بحيث يمكن أن يمس - من كان وسطاً في الخلقة - ركبتيه بكفيه قال البهوتي في حاشية المنتهى: (ولو لم يمسهما بهما)، قال في الشرح الكبير: (ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه بل ذلك مستحب) ونحوه في المغني، قال ابن المنجا في الممتع شرح المقنع: (قال صاحب النهاية فيها في: فصلٌ في الركوع: وله صنفان واجب ومستحب فالواجب الانحناء إلى أن يبلغ راحتاه إلى ركبتيه. فإذا فعل ذلك واطمأن أجزأ وإن لم يضعهما على ركبتيه)، وضابط وسط الخلقة: قال في الإقناع: (لا طويل اليدين ولا قصيرهما)، قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: (أي: معتدل اليدين) فيفهم من كلامهما: أن طويل اليدين وقصيرهما ليس وسطا في الخلقة، وقال أحد الشافعية: هو الذي إذا مد يديه يميناً وشمالاً كان طول يديه نفس المسافة التي بين رأسه إلى قدمه. (بحث)

وحد الركوع المجزئ من القاعد: مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال.

(¬٢) أي: بإزاء ظهره، فيكون رأسه مستوياً مع ظهره فلا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 208 (SanadKitab #30004, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.