Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الصلاة

الحادي عشرَ: التشهدُّ الأخيرُ (¬١)، وهو: «اللهمَّ صلِّ على

= الإسلام في القواعد النورانية قال: (ولهذا قال طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم وهو تسبيحة)، لكن الشيخ منصور تعقب الحجاوي في الكشاف فقال: (هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه، وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام الإنصاف ما يخالفها … )، والحاصل أن الطمأنينة في المذهب: هي السكون وإن قلّ في كل ركن فعلي).

(¬١) (الركن الحادي عشر) التشهد الأخير، وقد وردت له وللصلاة الإبراهيمية صيغ عديدة، ويختار الحنابلة التشهد الوارد في حديث ابن مسعود ﵁ قال البهوتي في شرح المنتهى: (وليس في المتفق عليه حديث غيره)، ويجوِّزون غيرَه. أما الصلاة الإبراهيمية، فإن الحنابلة يختارون في صيغتها حديثَ كعب بن عجرة ﵁.

(تتمة) القاعدة عند الحنابلة - كما في قواعد ابن رجب ﵀: أن ما ورد في الشرع على وجوه متعددة كالتشهد ودعاء الاستفتاح وغير ذلك، فإنهم يختارون منه وجهاً واحداً يلتزمونه على سبيل الاستحباب، ويداومون عليه ويُجوِّزون غيرَه، وإنما اختاروا تشهد ابن مسعود ﵁ لكونه الوحيد المتفق عليه كما تقدم، وقل مثل ذلك في حديث كعب بن عجرة ﵁ في الصلاة على النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 214 (SanadKitab #30004, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.