Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الصلاة

واحدةٌ، وكذا في الجنازةِ (¬١).

الرابعَ عشرَ: ترتيبُ الأركانِ كما ذكرنا (¬٢).

فلو سجدَ - مثلاً - قَبلَ ركوعِهِ عمداً، بَطَلَت، وسهواً لزِمَهُ الرجوعُ ليركعَ، ثم يسجدَ.

(¬١) أما الجنازة، فلا إشكال فيها في إجزاء تسليمة واحدة. وأما النفل، فما ذكره المؤلف هو ما مشى عليه صاحبا الإقناع والغاية، بل حكى الموفق والشارح: أنه لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى أنه رواية واحدة، لكن صاحب الفروع ذكر أن في المسألة خلافاً، قال المرداوي في الإنصاف: (وقال القاضي: التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة، رواية واحدة، وأطلقهن في الفروع).

وجعل الشيخُ منصورٌ في حواشي الإقناع الصحيحَ من المذهب أن التسليمة الثانية في النفل ركن، وتابعه الخلوتي في حاشيته على المنتهى، وهو ظاهر المنتهى. (مخالفة الماتن)

(¬٢) (الركن الرابع عشر) ترتيب الأركان كما ذُكرت؛ لأن النبي ﷺ كذا رتبها في حديث المسيء في صلاته.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 217 (SanadKitab #30004, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.