Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

- والجلوسُ له (¬١).

وسُننُها: أقوالٌ وأفعالٌ، ولا تبطلُ الصلاةُ بتركِ شيءٍ منها ولو عمداً (¬٢)، ويباحُ السجودُ لسهوِهِ (¬٣).

فسُننُ الأقوالِ أَحَدَ عَشَرَ (¬٤):

- قولُهُ - بعد تكبيرةِ الإحرامِ - «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ» (¬٥).

= فقام إلى ثالثة دون أن يتشهد، فإن وجوبه يسقط عن المأموم، والدليل على كون التشهد الأول من الواجبات - لا من الأركان، ولا من السُّنن - أن النبي ﷺ لما تركه نسياناً لم يعد إليه، وجَبَره بسجود السهو. ثم قيس على التشهد غيرُه من الواجبات عليه في كونها تجبر بسجود السهو إذا تُركت نسياناً.

(¬١) (الواجب الثامن) الجلوس للتشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهوا.

(¬٢) سواء القولية أو الفعلية.

(¬٣) فمن ترك إحدى السنن سهواً، أبيح له سجود السهو، ولم يُشرع.

(¬٤) وذكر في المنتهى السنن القولية اثنتي عشرة سنة، وفي الإقناع سبع عشرة سنة.

(¬٥) (السنة القولية الأولى) دعاء الاستفتاح، وهو قولُه - بعد التحريمة -: «سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتبارَكَ اسمُكَ، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غيرُكَ». وهناك ما هو أصح سنداً منه، لكن الحنابلة اختاروه؛ لأنه ورد في حديث عائشة ﵂ رواه الترمذي وغيره، وعمل به عمر بمحضر الصحابة ﵃ جميعاً =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 221 (SanadKitab #30004, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.