Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

- ومجافاةُ عضدَيهِ عن جنبَيهِ، وبطنِهِ عن فخذَيهِ، وفخذَيهِ عن ساقَيهِ (¬١)،

- وتفريقُهُ بين ركبتَيهِ (¬٢)،

- وإقامةُ قدمَيهِ، وجعلُ بطونِ أصابعِهما على الأرضِ مفرقةً (¬٣)،

- ووضعُ يدَيهِ حذوَ منكبَيهِ مبسوطةً مضمومةَ الأصابعِ (¬٤).

= به، ويكره ترك المباشرة باليدين والجبهة بلا عذر من نحو حر كما في الإقناع، ويستثنى من ذلك: الركبتان، فإنه يكره أن يباشر بهما الأرض، أو محل السجود؛ لإمكان انكشاف عورته حينئذ.

(¬١) المراد بالمجافاة: الإبعاد، فيسن إبعاد عضديه - وهما ما بين المرفقين والكتفين - عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه - فلا يعتمد على فخذيه في السجود -، وفخذيه عن ساقيه. وهذه الثلاثة مقيدة بما إذا لم يؤذ جاره، فإن حصل الإيذاء حرمت.

(¬٢) اقتصر عليه في المنتهى والغاية، وزاد في الإقناع: سنية التفريق بين الرجلين في السجود، وهو المذهب، وجزم به البهوتي في الروض المربع.

(¬٣) أي: في السجود. وتكون الأصابع موجهة إلى القبلة، وبطونهما على الأرض. ويسن أيضاً أن تكون مفرقة، ويحصل ذلك بالضغط عليها إن لم يكن في رجله نعل أو خف.

(¬٤) فيضع يديه محاذياً - أي: مقابلا - لمنكبيه في سجوده، فلا يقدمهما عليهما، ولا يؤخرهما عنهما، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي: عن أبي حميد الساعدي، أن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 230 (SanadKitab #30004, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.