- وفرقعةُ أصابعِهِ (¬١)،
- وتشبيكُها (¬٢)،
- ومسُّ لحيتِهِ (¬٣)،
- وكفُّ ثوبِهِ (¬٤).
= توجد حاجة، فإن وُجدت حاجة، زالت الكراهة، لكن إن كثر التروُّح متوالياً بطلت الصلاة كما في الإقناع.
(¬١) الفرقعة - كما قال الجوهري -: غمز الأصابع حتى يخرج منها صوت، فتكره؛ للحديث: «لا تُقَعقِع أصابعك وأنت في الصلاة»، كما عند ابن ماجه.
(¬٢) أي: تشبيك الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض كما في المطلع؛ فيكره في الصلاة لحديث كعب بن عجرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة» رواه الترمذي.
(¬٣) فيكره؛ لأنه من العبث.
(¬٤) فيكره أن يكف ثوبه، وكذا كُمَّه، والمراد: منع ثوبه أو كمه من أن يسجد معه قال في الإقناع: (ولو لعمل قبل الصلاة) فيكره إبقاؤه كذلك؛ لحديث: (ولا أكف شعرا ولا ثوبا) متفق عليه، والظاهر: أن الكراهة تشمل كل ثوب لبسه المصلي، سواء كان الثوب فوق رأسه كالشماغ، أو قميصا أو غيره، قال في الإقناع: (ويكره جمع ثوبه بيده إذا سجد).