Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يكره في الصلاة

- وفرقعةُ أصابعِهِ (¬١)،

- وتشبيكُها (¬٢)،

- ومسُّ لحيتِهِ (¬٣)،

- وكفُّ ثوبِهِ (¬٤).

= توجد حاجة، فإن وُجدت حاجة، زالت الكراهة، لكن إن كثر التروُّح متوالياً بطلت الصلاة كما في الإقناع.

(¬١) الفرقعة - كما قال الجوهري -: غمز الأصابع حتى يخرج منها صوت، فتكره؛ للحديث: «لا تُقَعقِع أصابعك وأنت في الصلاة»، كما عند ابن ماجه.

(¬٢) أي: تشبيك الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض كما في المطلع؛ فيكره في الصلاة لحديث كعب بن عجرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة» رواه الترمذي.

(¬٣) فيكره؛ لأنه من العبث.

(¬٤) فيكره أن يكف ثوبه، وكذا كُمَّه، والمراد: منع ثوبه أو كمه من أن يسجد معه قال في الإقناع: (ولو لعمل قبل الصلاة) فيكره إبقاؤه كذلك؛ لحديث: (ولا أكف شعرا ولا ثوبا) متفق عليه، والظاهر: أن الكراهة تشمل كل ثوب لبسه المصلي، سواء كان الثوب فوق رأسه كالشماغ، أو قميصا أو غيره، قال في الإقناع: (ويكره جمع ثوبه بيده إذا سجد).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 239 (SanadKitab #30004, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.