Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. كتاب الطهارة

٤ - وماء لا يُكره (¬١) كماء البحرِ (¬٢)، والآبارِ (¬٣)، والعيونِ، والأنهارِ (¬٤)، والحمَّامِ (¬٥)، والمسخَّنِ بالشمس، والمتغيِّرِ بطول المكث (¬٦)، أو بالرِّيح من نحو مَيْتَة (¬٧)، أو بما يشق صونُ الماءِ عنه (¬٨) كطُحْلُبٍ (¬٩)،

(¬١) أي: مطلقاً.

(¬٢) للحديث: «هو الطهور ماؤه» رواه أبو داود وغيره.

(¬٣) لأن النبي ﷺ توضأ من بئر بضاعة، أخرجه النسائي.

(¬٤) لأن ماءهما كماء الآبار.

(¬٥) المراد به: الحمام الموجود في الشام وبعض بلاد المغرب والأندلس، ويشبه الساونا، وهو مبنى كبير يدخل الشخص في غرفة باردة منه، ثم في أخرى دافئة، ثم في ثالثة حارة قليلاً …

(¬٦) الماء إذا طال بقاؤه في مكان، فربما يتغيّر لونه أو رائحته أو طعمه، لكن ذلك لا يضر فلا يكره.

(¬٧) أي: انتقلت رائحة الميتة إلى الماء، فلا يسلبه ذلك الطهورية باتفاق - كما في المبدِع -؛ لأن التغير هنا عن مجاورة لا مخالطة. أما الشيخ ابن سعدي فيقول: إن ذلك يسلبه الطهورية، وهو قول غريب مخالف للاتفاق المحكيّ.

(¬٨) أي: لو تغيّر الماء بشيء يشق على الناس أن يمنعوا وقوعه في الماء وأن يصونوا الماء عنه، فإنه لا يضره ولا يسلبه الطهورية.

(¬٩) الطحلب: هو الخضرة التي تعلو على وجه الماء.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 31 (SanadKitab #30004, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.