٤ - وماء لا يُكره (¬١) كماء البحرِ (¬٢)، والآبارِ (¬٣)، والعيونِ، والأنهارِ (¬٤)، والحمَّامِ (¬٥)، والمسخَّنِ بالشمس، والمتغيِّرِ بطول المكث (¬٦)، أو بالرِّيح من نحو مَيْتَة (¬٧)، أو بما يشق صونُ الماءِ عنه (¬٨) كطُحْلُبٍ (¬٩)،
(¬١) أي: مطلقاً.
(¬٢) للحديث: «هو الطهور ماؤه» رواه أبو داود وغيره.
(¬٣) لأن النبي ﷺ توضأ من بئر بضاعة، أخرجه النسائي.
(¬٤) لأن ماءهما كماء الآبار.
(¬٥) المراد به: الحمام الموجود في الشام وبعض بلاد المغرب والأندلس، ويشبه الساونا، وهو مبنى كبير يدخل الشخص في غرفة باردة منه، ثم في أخرى دافئة، ثم في ثالثة حارة قليلاً …
(¬٦) الماء إذا طال بقاؤه في مكان، فربما يتغيّر لونه أو رائحته أو طعمه، لكن ذلك لا يضر فلا يكره.
(¬٧) أي: انتقلت رائحة الميتة إلى الماء، فلا يسلبه ذلك الطهورية باتفاق - كما في المبدِع -؛ لأن التغير هنا عن مجاورة لا مخالطة. أما الشيخ ابن سعدي فيقول: إن ذلك يسلبه الطهورية، وهو قول غريب مخالف للاتفاق المحكيّ.
(¬٨) أي: لو تغيّر الماء بشيء يشق على الناس أن يمنعوا وقوعه في الماء وأن يصونوا الماء عنه، فإنه لا يضره ولا يسلبه الطهورية.
(¬٩) الطحلب: هو الخضرة التي تعلو على وجه الماء.