Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يبطل الصلاة

- وبالقهقهةِ (¬١)،

- وبالكلامِ ولو سهواً (¬٢)،

- وبتقدُّمِ المأمومِ على إمامِهِ (¬٣)،

(¬١) وهي ضحكة معروفة، فتبطل بها الصلاة، قال ابن عوض: (وكذا تبطل بالضحك، أما التبسم وهو: ابتداء الضحك وهو ما لم يكن مسموعا فلا تبطل به؛ لأنه ليس بمنصوص على الإبطال ولا في معناه، وقد صح عن جابر ﵁ أنه لا يقطعها، وروي عن ابن عمر ﵄ مثله ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا حفيد).

(¬٢) فمن تكلم في الصلاة - ولو سهواً - بطلت؛ لحديث معاوية بن الحكم ﵁ مرفوعاً: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»، رواه مسلم.

ويستثنى من هذه المسألة: ١ - إن نام مصل يسيرا قائما أو جالسا فتكلم. ٢ - لو سبق الكلام على لسان المصلي حال قراءته فلا تبطل؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وسيذكرهما المؤلف.

(¬٣) الاعتبار في التقدم للقائم: مؤخرُ القَدَم، وهو العَقِب، فإذا تقدم المأمومُ بعقبه على عقب الإمام، بطلت صلاته فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، ويستثنى من ذلك ما يلي: ١ - إذا اشتد الخوف فلا يضر تقدم المأموم للعذر ويصح الاقتداء إذا أمكنت المتابعة وإلا لم يصح، ٢ - وإذا استخلف الإمام أحد المأمومين ليكمل الصلاة بالناس نقله ابن عوض عن الصالحي. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 248 (SanadKitab #30004, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.