Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يبطل الصلاة

أو نَفَخَ فبانَ حرفانِ (¬١)، لا إن نامَ فتكلمَ (¬٢)، أو سَبَقَ على لسانِهِ حالَ قراءتِهِ (¬٣)، أو غلبَهُ سُعالٌ، أو عُطاسٌ، أو تثاؤبٌ، أو بكاءٌ (¬٤).

= تعالى أو لطروء موقف مبك على ذهنه - فلا تبطل الصلاة ولو بان حرفان ولعله مراد من أطلق والله أعلم.

(¬١) فتبطل به الصلاة.

(¬٢) والمراد: من نام في صلاته نوماً يسيراً وهو جالس أو قائم، فتكلم حال نومه، فلا تبطل صلاته.

(¬٣) أي: لو أخطأ حال قراءته، فتكلم بما هو خارج عن القرآن، فلا تبطل الصلاة به، وعبارة ابن عوض: (ولا تبطل الصلاة لو سبق الكلام على لسانه حال قراءته من غير القراءة؛ لأنه مغلوب على الكلام، أشبه ما لو غلط في القرآن؛ فأتى بكلمة من غيره).

(¬٤) فلا تبطل بذلك الصلاة ولو بان حرفان.

(تتمة) مما يُبطل الصلاة أيضاً - كما في مسلك الراغب -: مرور كلبٍ أسودَ بهيمٍ، وهو الذي ليس فيه إلا السواد. فإذا مرَّ بين المصلي وسترته، أو بين يدَيه - إذا لم يكن له سترة - بنحو ثلاثة أذرع من قدمه، فإن الصلاة لا تصح.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 251 (SanadKitab #30004, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.