أو نَفَخَ فبانَ حرفانِ (¬١)، لا إن نامَ فتكلمَ (¬٢)، أو سَبَقَ على لسانِهِ حالَ قراءتِهِ (¬٣)، أو غلبَهُ سُعالٌ، أو عُطاسٌ، أو تثاؤبٌ، أو بكاءٌ (¬٤).
= تعالى أو لطروء موقف مبك على ذهنه - فلا تبطل الصلاة ولو بان حرفان ولعله مراد من أطلق والله أعلم.
(¬١) فتبطل به الصلاة.
(¬٢) والمراد: من نام في صلاته نوماً يسيراً وهو جالس أو قائم، فتكلم حال نومه، فلا تبطل صلاته.
(¬٣) أي: لو أخطأ حال قراءته، فتكلم بما هو خارج عن القرآن، فلا تبطل الصلاة به، وعبارة ابن عوض: (ولا تبطل الصلاة لو سبق الكلام على لسانه حال قراءته من غير القراءة؛ لأنه مغلوب على الكلام، أشبه ما لو غلط في القرآن؛ فأتى بكلمة من غيره).
(¬٤) فلا تبطل بذلك الصلاة ولو بان حرفان.
(تتمة) مما يُبطل الصلاة أيضاً - كما في مسلك الراغب -: مرور كلبٍ أسودَ بهيمٍ، وهو الذي ليس فيه إلا السواد. فإذا مرَّ بين المصلي وسترته، أو بين يدَيه - إذا لم يكن له سترة - بنحو ثلاثة أذرع من قدمه، فإن الصلاة لا تصح.