Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

ونيتُهُ عند النومِ (¬١).

ويصحُّ التطوعُ بركعةٍ (¬٢).

وأجرُ القاعدِ غيرِ المعذورِ نصفُ أجرِ القائمِ (¬٣).

وكثرةُ الركوعِ والسجودِ أفضلُ من طولِ القيامِ (¬٤).

= «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»، رواه مسلم.

(¬١) فيسن أن ينوي عند النوم أنه سيقوم ليصلي؛ ليكتب الله له هذه النية.

(¬٢) ونحوها كثلاث، وخمس، سواء في النهار أو الليل، لكن قيده في الإقناع - وتابعه الغاية - بالكراهة - في الليل والنهار -؛ لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى»، قال البهوتي في الكشاف: (والمراد: غير الوتر) فالوتر لا يكره بركعة ونحوها.

(¬٣) لحديث عمران ﵁: «مَنْ صلى قاعداً، فله نصف أجر القائم»، رواه البخاري.

وسن تربع من صلى جالسا - لعذر أو لا - بمحل قيام، وثني رجليه بركوع وسجود، وهو مخير في الركوع إن شاء من قيام، وإن شاء من قعود؛ لأن النبي ﷺ فعل الأمرين.

(¬٤) فكثرة الركوع والسجود - على المذهب - أفضل من طول القيام، فلو خُير الإنسان بين أن يصلي عشرين ركعة، ويقلل فيها القراءة، أو يصلي إحدى عشرة ركعة، ويطيل فيها القراءة، فالأول أفضل؛ لقوله ﷺ: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» رواه مسلم، وقوله: «أعِنِّي على =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 276 (SanadKitab #30004, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.