ونيتُهُ عند النومِ (¬١).
ويصحُّ التطوعُ بركعةٍ (¬٢).
وأجرُ القاعدِ غيرِ المعذورِ نصفُ أجرِ القائمِ (¬٣).
وكثرةُ الركوعِ والسجودِ أفضلُ من طولِ القيامِ (¬٤).
= «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين»، رواه مسلم.
(¬١) فيسن أن ينوي عند النوم أنه سيقوم ليصلي؛ ليكتب الله له هذه النية.
(¬٢) ونحوها كثلاث، وخمس، سواء في النهار أو الليل، لكن قيده في الإقناع - وتابعه الغاية - بالكراهة - في الليل والنهار -؛ لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى»، قال البهوتي في الكشاف: (والمراد: غير الوتر) فالوتر لا يكره بركعة ونحوها.
(¬٣) لحديث عمران ﵁: «مَنْ صلى قاعداً، فله نصف أجر القائم»، رواه البخاري.
وسن تربع من صلى جالسا - لعذر أو لا - بمحل قيام، وثني رجليه بركوع وسجود، وهو مخير في الركوع إن شاء من قيام، وإن شاء من قعود؛ لأن النبي ﷺ فعل الأمرين.
(¬٤) فكثرة الركوع والسجود - على المذهب - أفضل من طول القيام، فلو خُير الإنسان بين أن يصلي عشرين ركعة، ويقلل فيها القراءة، أو يصلي إحدى عشرة ركعة، ويطيل فيها القراءة، فالأول أفضل؛ لقوله ﷺ: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» رواه مسلم، وقوله: «أعِنِّي على =