Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أوقات النهي

الطوافِ (¬١)، وسنةِ الظهرِ إذا جمعَ (¬٢)، وإعادةِ جماعةٍ أُقيمَتْ وهو في المسجدِ (¬٣).

ويجوزُ فيها: قضاءُ الفرائضِ (¬٤)، وفعلُ المنذورةِ، ولو نذرَها فيها (¬٥).

= فريضة الفجر، ولو فاتته حرم أن يقضيها بعد الفرض، بل بعد خروج وقت النهي.

(¬١) (المستثنى الثاني) ركعتا الطواف، فتصح في جميع أوقات النهي.

(¬٢) (المستثنى الثالث) إذا جمع الظهر مع العصر تقديماً أو تأخيرًا، فيجوز له أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، ولا يجوز له قضاؤها بعد العصر إذا لم يجمعها مع الظهر.

(¬٣) (المستثنى الرابع) إعادة جماعة إن أقيمت وهو في المسجد، لا إن كان خارجه.

(¬٤) (المستثنى الخامس) قضاء الفرائض، فيجوز في أي وقت من أوقات النهي.

(¬٥) (المستثنى السادس) لو نذر أن يصلي ركعتين، جاز له فعلهما في وقت النهي، سواء قيدها بزمن أو لم يقيدها. وقوله (ولو نذرها فيها): أي حتى لو قال: عليَّ نذر أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فيجوز له فعلها في ذلك الوقت، وتصح.

(تتمة) لم يذكر المؤلف: (المستثنى السابع) تحية المسجد لمن دخل المسجد حال خطبة الجمعة وقت الزوال، و (المستثنى الثامن) صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، وهما بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة العصر، ولا تجوز فيما عداهما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 286 (SanadKitab #30004, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.