الطوافِ (¬١)، وسنةِ الظهرِ إذا جمعَ (¬٢)، وإعادةِ جماعةٍ أُقيمَتْ وهو في المسجدِ (¬٣).
ويجوزُ فيها: قضاءُ الفرائضِ (¬٤)، وفعلُ المنذورةِ، ولو نذرَها فيها (¬٥).
= فريضة الفجر، ولو فاتته حرم أن يقضيها بعد الفرض، بل بعد خروج وقت النهي.
(¬١) (المستثنى الثاني) ركعتا الطواف، فتصح في جميع أوقات النهي.
(¬٢) (المستثنى الثالث) إذا جمع الظهر مع العصر تقديماً أو تأخيرًا، فيجوز له أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، ولا يجوز له قضاؤها بعد العصر إذا لم يجمعها مع الظهر.
(¬٣) (المستثنى الرابع) إعادة جماعة إن أقيمت وهو في المسجد، لا إن كان خارجه.
(¬٤) (المستثنى الخامس) قضاء الفرائض، فيجوز في أي وقت من أوقات النهي.
(¬٥) (المستثنى السادس) لو نذر أن يصلي ركعتين، جاز له فعلهما في وقت النهي، سواء قيدها بزمن أو لم يقيدها. وقوله (ولو نذرها فيها): أي حتى لو قال: عليَّ نذر أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فيجوز له فعلها في ذلك الوقت، وتصح.
(تتمة) لم يذكر المؤلف: (المستثنى السابع) تحية المسجد لمن دخل المسجد حال خطبة الجمعة وقت الزوال، و (المستثنى الثامن) صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، وهما بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة العصر، ولا تجوز فيما عداهما =