Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

الرجالِ (¬١).

وحرُمَ أن يَؤُمَّ بمسجدٍ له إمامٌ راتبٌ، فلا تصحُّ (¬٢) إلا مع

= المسجد، ومع قولنا بسنية الجماعة بالمسجد، إلا أنه لا يجوز أن تُهجر المساجد.

(¬١) أي: تسن الجماعة للنساء إذا صلين منفردات عن الرجال، لكنهن لا يؤذِّنَّ ولا يُقِمنَ؛ لأنهما في حقهن مكروهان، كما تقدم.

(¬٢) المراد بالإمام الراتب: مَنْ ولاه الإمام الأعظم أو نائبه، كما قال الخلوتي. فيحرم أن يتقدم شخص، فيؤم بمسجد له إمام راتب قبل ذلك الإمام إذا لم يأذن ويكره ذلك ولم يضق الوقت، وهذا الحكم التكليفي، فإن فعل، لم تصح الصلاة، وهذا الحكم الوضعي، وهذا الأمر مما يتساهل فيه عوام الناس كثيراً، فإذا حضر وقت الإقامة استعجلوا في تقديم شخص ليصلي بهم، ولم ينتظروا الإمام.

والقول الآخر في المذهب: صحة الصلاة، مع التحريم قدمه في الرعاية، لكن ظاهر السُّنَّة يؤيد المذهب؛ قال في الإقناع وشرحه: (لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله ﷺ «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه» ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم).

قال ابن عوض عن الحفيد: (الذي صرحوا به: أنه يحرم أن يُؤم قبله، فظاهره: لا تحرم المعية، لكن قال في الإقناع: لا بعدُ، فظاهره: تحرم المعية أيضا، وظاهر كلامهم: تحريم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 291 (SanadKitab #30004, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.