Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وإن قامَ المسبوقُ قبلَ تسليمةِ إمامِهِ الثانيةِ - ولم يرجع -، انقلبت نفلاً (¬١).

وإذا أُقيمت الصلاةُ التي يريدُ أن يصليَ مع إمامِها، لم تنعقِد نافلةٌ. وإن أُقيمت وهو فيها، أتمَّها خفيفةً (¬٢).

= أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين، وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه.).

(تتمة) إذا أدرك المأموم إمامَه راكعاً، فإنه يسن له بعد تكبيرة الإحرام أن يكبر للركوع، ولا يجب، وإن أدركه في غير ذلك كالسجود والجلوس، فإنه ينحط - بعد التحريمة - بلا تكبير. فإذا سلَّم الإمامُ فإن المسبوق يقوم مكبراً وجوبا لقضاء ما فاته.

(¬١) وهذه المسألة خطيرة جداً يخطئ فيها طلاب العلم، فضلاً عن العوام. فالمشروع في حق المسبوق أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمتين قبل أن يقوم لقضاء ما فاته، فإن قام قبل التسليمة الثانية، ولم يرجع، انقلبت صلاته نافلة. قال في الغاية: «ويتجه: ولو جاهلاً»، أي: تنقلب نافلة حتى لو كان جاهلاً بالحكم، ووافقاه، وقال البهوتي في الكشاف: (وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر وضدهما).

(¬٢) أي: من أراد أن يصلي صلاة مع الإمام، وقد شرع المقيم في الإقامة للفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، فالمشروع في حقه أن ينشغل بالصلاة، ولو أحرم بنافلة ولو راتبة حينئذ - ولو لم يزل في بيته كما في الإقناع -، فإنها لا تنعقد، والدليل قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة، فلا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 294 (SanadKitab #30004, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.