Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وسجودَ السهوِ (¬١)، وسجودَ التلاوةِ (¬٢)،

والسترةَ (¬٣)، ودعاءَ القنوتِ (¬٤)، والتشهدَ الأوَّلَ إذا سُبقَ بركعةٍ في رباعيةٍ (¬٥).

= (الأمر الأول) قراءة الفاتحة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ كان له إمام، فقراءته له قراءة» رواه الدارقطني، فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولا السرية، لكن يستحب كما سيأتي.

(¬١) (الأمر الثاني) سجود السهو، فإذا أدرك المأموم مع إمامه الركعة الأولى، ثم سها المأموم في صلاته، فإنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذا التحمل مجازيٌّ؛ لأن الإمام لا يسجد للسهو بدل المأموم، وإنما المراد - كما ذكر بعض العلماء - أنه لا يجب على المأموم أن يسجد لسهوه.

(¬٢) (الأمر الثالث) سجود التلاوة، وذلك: ١ - إذا تلا المأموم آية سجدة في الصلاة، فلا يسجد، ٢ - أو إذا تلاها الإمام في سرية، وسجد، فيخيّر المأموم في متابعته في السجود كما تقدم.

(¬٣) (الأمر الرابع) السترة، والمراد: التي تكون أمام الإمام؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

(¬٤) (الأمر الخامس) دعاء القنوت، فلا يقنت المأموم، وإنما يؤمِّن على دعاء الإمام فقط، وهذا مقيد بما إذا كان يسمع دعاء الإمام، وإلا قنت لنفسه وقد سبق.

(¬٥) (الأمر السادس) التشهد الأول إذا سُبق بركعة في رباعية، وصورته: أن يدخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 296 (SanadKitab #30004, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.