Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الطهارة

رطل بالقدسي. ومساحتُهُما: ذراعٌ ورُبع طولاً وعَرضاً وعُمقاً (¬١).

فإذا كان الماءُ الطهورُ كثيراً، ولم يتغيَّر بالنجاسةِ، فهو طهورٌ ولو مع بقائِها فيه (¬٢). وإن شُكَّ في كثرته فهو نَجِس (¬٣).

= وهو: ٩٠ مثقالاً، والمثقال - وهو الدينار الإسلامي -: ٤، ٢٥ جم، إذَن الرطل: ٩٠ × ٤، ٢٥ = ٣٨٢، ٥ جم. ثم يُضرب ذلك في ٥٠٠ رطل، فالقلتان إذَن: ١٩١، ٢٥ كجم، أي: ١٩١، ٢٥ لتر؛ لأن من خاصيات الماء أن ١ كجم = ١ لتر من الماء.

(تتمة) معرفة الرطل مفيد هنا، وفي الغسل، والزكاة، وغير ذلك. وذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه صاعاً أو مُداً، وهو رُبع الصاع.

(¬١) المراد بالذراع: ذراع اليد من الآدمي، وأقصى ما ذُكر في قدره - فيما وقفت عليه -: ٥٤ سم.

(¬٢) حتى لو كانت ظاهرة للناظر؛ لأن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيّر، بخلاف الماء القليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا الحكم فيما لو تيقن أن الماء كثير.

(¬٣) أي: لو وقعت نجاسة في ماء وشك في كميته هل هو قليل أو كثير؟

وللمسألة ثلاث صور: الأولى: تيقن أنه ماء قليل ثم شك في كثرته فهو نجس؛ لأن الأصل أنه قليل. الثانية: تيقن أنه كثير وشك في قلته فهو طهور؛ لأن الأصل أنه كثير، الثالثة: لا يعلم هل هو كثير أم قليل؟ فيعمل بالاحتياط وهو الأقل فيجعله قليلا.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 37 (SanadKitab #30004, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.