Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= خلفهم) انتهى. ثم قال في التنقيح: (وعنه: لا تصح، اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر). ولم يذكر في الإقناع هذا الاستثناء؛ لكن ذكره البهوتي بقوله في الكشاف: (وعنه تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون، … وذهب إليه أكثر المتقدمين)، وأما الغاية فتابع الإقناع فقال: (ولا إمامة امرأة وخنثى برجال أو خناثى مطلقاً)، ولعل المذهب ما في المنتهى مع التردد، والله أعلم).

قلت: وقد جعل البهوتي هنا المذهبَ ما في الإقناع وأنه لا تصح إمامة المرأة للرجال في الفرض وغيره كالتراويح وعبارته: (وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها وعنه تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون)، وقال التغلبي في نيل المآرب هنا: (ولا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح) وقال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى: (والمذهب: عدم صحة إمامتها الرجال مطلقا)، ويفهم من كلام ابن النجار في فصل موقف الإمام والمأمومين أن المذهب تصح إمامة المرأة القارئة للرجال الأميين في التراويح، وعبارته في المنتهى وشرحه له: (وعلى المذهب أيضا: يستثنى من عدم صحة صلاة المأموم قدام إمامه ما أشير إليه بقوله: (غير قارئة أمت رجالا) أميين في تراويح (أو) أمت (خناثى أميين في تراويح) فتقف خلفهم، لحديث أم ورقة وتقدم) فقوله: (وعلى المذهب) فيه تصحيح لهذه المسألة وأنها مستثناة، فليحرر المذهب في هذه المسألة. (مخالفة)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 313 (SanadKitab #30004, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.