Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

القولُ، إن عجزَ عنه بلسانِهِ (¬١).

ولا تسقطُ، ما دامَ عقلُهُ ثابتاً (¬٢).

= ويستحضر أنه للرفع من الركوع وهكذا في جميع صلاته، أما تفسير الشيخ ابن عثيمين الإيماء بالطرف أنه تغميض العينين، فلم أره في كلام الأصحاب.

قال في المطلع: (قال الجوهري: الطَّرْف: بفتح الطاء وسكون الراء: العين، وقال صاحب المطالع: طرف العين: حركتها، ومنه: تطرف، أي: تحرك أجفانها).

قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: (وهل يلزمه هنا أن يجعل إيماء السجود أخفض إن قدر؛ قياسا على الإيماء بالرأس؟ ينظر).

في الحواشي السابغات: (والظاهر: أنه يشير بعينه بأن يخفض بصره ويرفعه للركوع والسجود ونحوهما، ولم يذكروا هنا اشتراط أن يكون السجود أخفض من الركوع). قلت: وقد يفهم من كلام صاحب المطالع الذي نقله في المطلع أن المراد بالإشارة بالعين هو تحريك الأجفان، فالله أعلم.

(¬١) أي: كذلك يومئ بطرفه مستحضرا القول بقلبه إن عجز عنه بلسانه.

(¬٢) فما دام عقله ثابتاً، فإن الصلاة لا تسقط عنه، فمن عجز بعينه، صلى بقلبه مستحضراً الأفعال ناطقا بالأقوال، فإن عجز عنها استحضرها بقلبه كما تقدم، قال في الغاية: (يجدد لكل فعل وركن قصدا)، وأصله في الإقناع.

(تتمة) من جُنَّ وقت صلاة أو أكثر، فإنه لا يجب عليه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 327 (SanadKitab #30004, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.