Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المسافر

فصل في صلاة المسافر

قصرُ الصلاةِ الرُّباعيةِ (¬١) أفضلُ (¬٢) لمن:

- نوى سفراً (¬٣) مباحاً (¬٤)،

= القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسا ويلزمه الاستقبال، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام، كمع القدرة).

(¬١) يشترط لجواز قصر الصلاة شروط: (الشرط الأول) كون الصلاة رباعية، فلا يقصر في ثنائية، ولا ثلاثية.

وفعل الرباعية في السفر ركعتين مجمع عليه في الجملة، وسنده: وقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، وكذا ما تواتر في الأخبار أنه ﷺ كان يقصر.

(¬٢) أي: قصر الصلاة أفضل من الإتمام؛ لأن الرسول ﷺ داوم عليه في السفر، لكن لا يُكره الإتمام، والمراد بالأفضلية هنا: أنه سُنة، وهذا هو المذهب - كما صرح بذلك صاحب الزاد -، وإن كان المنتهى والإقناع والغاية لم يعبروا بالسنية.

(¬٣) (الشرط الثاني) أن ينوي أنه يسافر، والسفر هو: قطع المسافة.

(¬٤) (الشرط الثالث) أن يكون هذا السفر مباحاً، كالسفر للتجارة أو نزهة أو فرجة، فيجوز له فيه أن يقصر، وأَولى منه السفر الواجب، والمستحب، أما السفر المكروه كالسفر لفعل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 330 (SanadKitab #30004, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.