Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجمع

والأفضلُ فعلُ الأرفقِ بِهِ من تقديمِ الجمعِ، أو تأخيرِهِ (¬١).

فإن جَمَعَ تقديماً، اشتُرطَ لصحةِ الجمعِ:

- نيتُهُ عند إحرامِ الأُولى (¬٢)،

- وأن لا يفرِّقَ بينهما بنحوِ نافلةٍ، بل بقَدْرِ إقامةٍ، ووضوءٍ خفيفٍ (¬٣)،

= بيته) وكذا لو صلى بمسجد طريقه تحت ساباط كمجاور بالمسجد ونحوه ولو لم ينله إلا يسير كما في الإقناع.

(تتمة) يضاف إلى ما ذكره المؤلف: ٦ - البَرَد إذا نزل، فإنه يجوز معه الجمع.

(¬١) أي: الأفضل لمن يجوز له الجمع أن يفعل الأرفق والأسهل لحاله من تقديم الجمع أو تأخيره فإن استويا - أي: التقديم والتأخير - في الأرفقية فالتأخير أفضل؛ لأنه أحوط، إلا في جمعَي عرفة ومزدلفة، فالأفضل في عرفة التقديم، والعكس في مزدلفة.

(¬٢) شروط جمع التقديم: (الشرط الأول) أن ينوي الجمع عند إحرام الصلاة الأولى؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه، وهذا عمل، فيدخل في عموم الحديث.

(¬٣) (الشرط الثاني) أن لا يفرق بينهما بنحو نافلة؛ لأن معنى الجمع: المقارنة أو المتابعة، فإذا فصل بين الصلاتين بفاصل طويل، انتفى معنى الجمع، إلا إذا كان التفريق بقدر إقامة ووضوء خفيف فلا تبطل الموالاة بينهما.

قال في الإقناع وشرحه: (وظاهره تقدير اليسير بذلك وصحح في المغني والشرح، وجزم به في الوجيز: أن مرجعه إلى =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 342 (SanadKitab #30004, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.