Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجمع

- وبقاءُ العذرِ إلى دخولِ وقتِ الثانيةِ (¬١)، لا غيرُ (¬٢).

ولا يُشترطُ للصحةِ اتحادُ الإمامِ والمأمومِ؛ فلو صلَّاهما: خلفَ إمامَينِ (¬٣)، أو بمأمومٍ الأُولى وبآخَرَ الثانيةَ، أو خلفَ من لم يجمعْ، أو إحدَاهما منفرداً والأُخرى جماعةً، أو صلَّى بمن لم يجمعْ، صحَّ (¬٤).

= صوريا، ولا أرى ثمرة لهذا إلا أنه لا يجوز له أن يقصر الأولى. والله أعلم.

(¬١) (الشرط الثاني) أن يبقى العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية.

(تتمة) (الشرط الثالث) الترتيب بين الصلاتين، ولا تشترط الموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير فيجوز التطوع بينهما.

(¬٢) أي: لا يشترط غير ما ذُكر من الشروط.

(¬٣) فلا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم، فيجوز مثلاً أن يصلي إحدى الصلاتين خلف إمام، والأخرى خلف إمام آخر.

(¬٤) في ذلك كله.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 344 (SanadKitab #30004, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.