- وبقاءُ العذرِ إلى دخولِ وقتِ الثانيةِ (¬١)، لا غيرُ (¬٢).
ولا يُشترطُ للصحةِ اتحادُ الإمامِ والمأمومِ؛ فلو صلَّاهما: خلفَ إمامَينِ (¬٣)، أو بمأمومٍ الأُولى وبآخَرَ الثانيةَ، أو خلفَ من لم يجمعْ، أو إحدَاهما منفرداً والأُخرى جماعةً، أو صلَّى بمن لم يجمعْ، صحَّ (¬٤).
= صوريا، ولا أرى ثمرة لهذا إلا أنه لا يجوز له أن يقصر الأولى. والله أعلم.
(¬١) (الشرط الثاني) أن يبقى العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية.
(تتمة) (الشرط الثالث) الترتيب بين الصلاتين، ولا تشترط الموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير فيجوز التطوع بينهما.
(¬٢) أي: لا يشترط غير ما ذُكر من الشروط.
(¬٣) فلا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم، فيجوز مثلاً أن يصلي إحدى الصلاتين خلف إمام، والأخرى خلف إمام آخر.
(¬٤) في ذلك كله.